و لو انعكس فأحاله بحقه على من عليه مخالف صح أيضا
بناء على اشتراط رضا المحال عليه سواء جعلناها استيفاء أم اعتياضا
بتقريب التقرير و لا يعتبر التقابض في المجلس حيث يكون صرفا لأن
المعاوضة على هذا الوجه ليست بيعا و لو لم يعتبر رضا المحال عليه صح
الأول دون الثاني إذ لا يجب على المديون الأداء من غير جنس ما عليه
و
خالف الشيخ رحمه الله و جماعة فيهما فاشترطوا تساوي المحال به و عليه
جنسا و وصفا استنادا إلى أن الحوالة تحويل ما في ذمة المحيل إلى ذمة
المحال عليه
فإذا كان على المحيل دراهم مثلا و له على المحال دنانير
كيف يصير حق المحتال على المحال عليه دراهم