المذكورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر و إن كان فاسقا على المشهور لإطلاق الأمر بدفع أموال
اليتامى إليهم بإيناس الرشد من غير اعتبار أمر آخر معه و المفهوم من
الرشد عرفا هو إصلاح المال على الوجه المذكور و إن كان فاسقا
و قيل
يعتبر مع ذلك العدالة فلو كان مصلحا لماله غير عدل في دينه لم يرتفع
عنه الحجر للنهي عن إيتاء السفهاء المال و ما روي أن شارب الخمر سفيه و
لا قائل بالفرق و عن ابن عباس أن الرشد هو الوقار و الحلم و العقل و
إنما يعتبر على القول بها في الابتداء لا في الاستدامة فلو عرض الفسق
بعد العدالة قال الشيخ الأحوط أن يحجر عليه مع أنه شرطها ابتداء و
يتوجه