• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

ثم غير الموقت إلى: فوري وغير فوري ولنبدأ بغير الموقت (مقدمة)، فنقول: (غير الموقت): مالم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص وان كان كل فعل لا يخلو

- عقلا

- من زمن يكون ظرفا له، كقضاء الفائتة وازالة النجاسة عن المسجد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهو

- كما قلنا

- على قسمين: (فوري) وهو مالا يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه كازالة النجاسة عن المسجد، ورد السلام، والامر بالمعروف. و (غير فوري) وهو مايجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه، كالصلاة على الميت، وقضاء الصلاة الفائتة، والزكاة، والخمس. و (الموقت): مااعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، كالصلاة والحج، والصوم ونحوها. وهو لا يخلو

- عقلا

- من وجوه ثلاثة: اما أن يكون فعله زائدا على وقته المعين له أو مساويا له أو ناقصا عنه. و (الاول) ممتنع، لانه من التكليف بما لا يطاق. و (الثاني) لا ينبغي الاشكال في امكانه ووقوعه. وهو المسمى (المضيق) كالصوم اذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب. و (الثالث) هو المسمى (الموسع)، لان فيه توسعة على المكلف في أول الوقت وفي اثنائه وآخره، كالصلاة اليومية وصلاة الآيات، فانه لا يجوز تركه في جميع الوقت، ويكتفى بفعله مرة واحدة في ضمن الوقت المحدد له. ولا اشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة، وإنما اختلفوا في جوازه عقلا على قولين: امكانه وامتناعه، ومن قال بامتناعه أول ما ورد على الوجه الذي يدفع الاشكال عنده على ماسيأتي. والحق عندنا جواز الموسع عقلا ووقوعه شرعا.

ومنشأ الاشكال عند القائل بامتناع الموسع، أن حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك

- كما تقدم

-، فينافيه الحكم بجواز تركه في أول الوقت أو وسطه.