• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

والسر في ذلك أن المناط في الجميع، واحد فانه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان وبأي لفظ كان، فلا بد ان يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث مالم يأذن المولى بتركه. بل ربما يقال ان دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد، لانها في الحقيقة اخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه. (الثاني) ظهور الامر بعد الحظر او توهمه. قد يقع انشاء الامر بعد تقدم الحظر

- أي المنع

- أو عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء، ثم قال له: اشرب الماء. أو قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع منه ومحظور عليه شربه. وقد اختلف الاصوليون في مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الاباحة، أو الترخيص فقط أي رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من اباحة او غيرها، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع؟ على أقوال كثيرة. وأصح الاقوال هو الثالث وهو دلالتها على الترخيص فقط.

والوجه في ذلك: انك قد عرفت أن دلالة الامر على الوجوب انما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث مالم يثبت الاذن بالترك. ومنه تستطيع أن تتفطن انه لا دلالة للامر في المقام على الوجوب، لانه ليس فيه دلالة على البعث وانما هو ترخيص في العقل لا اكثر. وأوضح من هذا ان نقول: ان مثل هذا الامر هو انشاء بداعي الترخيص في الفعل والاذن به، فهو لا يكون الا ترخيصا واذنا بالحمل الشايع. ولا يكون بعثا الا اذا كان الانشاء بداعي البعث. ووقوعه بعد الحظر أو توهمه قرينة على كونه بداعي البعث، فلا يكون دالا على الوجوب. وعدم دلالته على الاباحة بطريق أولى. فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل او امارة.