• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

نحو هذه الامورمما يصح اظهار الارادة والرغبة وابرازهما به فمجرد الارادة والرغبة من دون اظهارها بمظهر لا تسمى طلبا. والظاهر انه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية فتفسير الامر بالطلب من باب تعريف الشئ بالاعم. والمراد من الشئ من لفظ الامر أيضا ليس كل شئ على الاطلاق، فيكون تفسيره به من باب تعريف الشئ بالاعم ايضا، فان الشئ لا يقال له (أمر) الا اذا كان من الافعال والصفات، ولذا لا يقال: " رأيت أمرا " اذا رأيت انسانا أو شجرا أو حائطا. ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي أي المعنى المصدري بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه. يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والايجاد وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى: الاسم المصدري، أي مايدل عليه اسم المصدر. ولذا لايشتق منه فلا يقال: (أمر. يأمر. آمر. مأمور) بالمعنى المأخوذ من الشئ، ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه. بخلاف الامر بمعنى الطلب فان المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والايجاد، ولذا يشتق منه فيقال: (أمر. يأمر. آمر. مأمور).

والدليل على أن لفظ الامر مشترك بين معنيين الطلب والشئ، لا انه موضوع للجامع بينهما:

1 - ان (الامر)

- كما تقدم

- بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشئ. والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الوضع.

والظاهر أن تفسير بعض الاصوليين للفظ الامر بأنه (الطلب بالقول) ليس القصد منه أن لهم اصطلاحا مخصوصا فيه، بل باعتبار أنه أحد مصاديق المعنى. فان الامر كما يصدق على الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أوالاشارة أو نحوهما.