• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

والفراق والحرية ونحوها. وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات، لانها لا تتصف بالصحة والفساد، لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط، بل انما تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى. فهذا عقد البيع

- مثلا

- اما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة العقد أولا، فان كان الاول اتصف بالصحة وان كان الثاني اتصف بالفساد. ولكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود والعدم لانها توجد عند صحة العقد، وعند فساده لا توجد أصلا لا انها توجد فاسدة. فاذا أريد من البيع نفس المسبب وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري فلا تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها.

2 - لا ثمرة للنزاع في المعاملات الا في الجملة قد عرفت أنه على القول بوضع الفاظ (العبادات) للصحيحة لا يصح التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ فيها، جزء ا كان أو شرطا، لعدم احراز صدق الاسم على الفاقد له. واحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك بالاطلاق. الا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ (المعاملات)، لان معانيها غير مستحدثة، والشارع بالنسبة اليها كواحد من أهل العرف، فاذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم الا إذا نصب قرينة على خلافه. فاذا شككنا في اعتبار شئ

- عند الشارع

- في صحة البيع مثلا، ولم ينصب قرينة على ذلك في كلامه، فانه يصح التمسك باطلاقه لدفع هذا الاحتمال، حتى لو قلنا بأن الفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، لان المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام، لا عند الشارع. فاذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة

- حسب الفرض

- للصحيح، على المصداق المجرد عن القيد. وحالها في