• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

ولا يلزم الترديد في الماهية، فان الماهية الموضوع لها هي طبيعة اللفظ الكلي المتركب من حرفين فصاعدا، والتبدل والترديد انما يكون في اجزاء أفرادها. وقد يسمى ذلك الكلى في المعين أو الكلى المحصور في اجزاء معينة. وفي المثال أجزاؤه المعينة هي الحروف الهجائية كلها. وعلى هذا ينبغي ان يقاس لفظ الصلاة مثلا، فانه يمكن تصور جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلها وهي

- أي هذا الاجزاء

- معينة معروفة كالحروف الهجائية، فيضع اللفظ بازاء طبيعة العمل المركب من خمسة أجزاء منها

- مثلا

- فصاعدا، فعند وجود تمام الاجزاء يصدق على المركب أنه صلاة، وعند وجود بعضها

- ولو خمسة على أقل تقدير على الفرض

- يصدق اسم الصلاة أيضا. بل الحق ان الذي لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة وهذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك.

تنبيهان

1 - لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات ان ألفاظ المعاملات

- كالبيع والنكاح

- والايقاعات كالطلاق والعتق يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين.

1 - أن تكون موضوعة للاسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها. ونعني بالسبب انشاء العقد والايقاع، كالايجاب والقبول معا في العقود، والايجاب فقط في الايقاعات. واذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح ان نفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها اسامي لخصوص الصحيحة أعني تامة الاجزاء والشرائط في المسبب، أو للاعم من الصحيحة والفاسدة. ونعني بالفاسدة مالا يؤثر في المسبب اما لفقدان جزء أو شرط.

2 - أن تكون موضوعة للمسببات، ونعني بالمسبب نفس الملكية والزوجية