• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

واستحالته: هو دعوى لزوم المحال منه، وهو فعلية الامر بالضدين في آن واحد، لان القائل بالترتب يقول باطلاق الامر بالآهم وشموله لصورتي (فعل الاهم وتركه)، ففي حال فعلية الامر بالمهم وهو حال ترك الاهم يكون الامر بالاهم فعليا على قوله، والامر بالضدين في آن واحد محال.

ولكن هذه الدعوى

- عند القائل بالترتب

- باطلة، لان قوله (الامر بالضدين في آن واحد محال) فيه مغالطة ظاهرة، فان قيد (في آن واحد) يوهم انه راجع إلى الضدين فيكون محالا اذ يستحيل الجمع بين الضدين، بينما هو في الحقيقة راجع إلى الامر، ولا استحالة في أن يأمر المولى في آن واحد بالضدين اذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد، لان المحال هو الجمع بين الضدين لا الامر بهما في آن واحد وان لم يستلزم الجمع بينهما. اما ان قيد في آن واحد راجع إلى الامر لا إلى الضدين فواضح، لان المفروض أن الامر بالمهم مشروط بترك الاهم فالخطاب الترتبي ليس فقط لا يقتضي الجمع بين الضدين بل يقتضي عكس ذلك، لانه في حال انشغال المكلف بامتثال الامر بالاهم واطاعته لا أمر في هذا الحال الا بالاهم ونسبة المهم اليه حينئذ كنسبة المباحات اليه، واما في حال ترك الاهم والانشغال بالمهم فان الامر بالاهم نسلم انه يكون فعليا وكذلك الامر بالمهم، ولكن خطاب المهم حسب الفرض مشروط بترك الاهم وخلو الزمان منه، ففي هذا الحال المفروض يكون الامر بالمهم داعيا للمكلف إلى فعل المهم في حال ترك الاهم فكيف يكون داعيا إلى الجمع بين الاهم والمهم في آن واحد. وبعبارة أوضح: ان يجاب الجمع لا يمكن أن يتصور الا اذا كان هناك مطلوبان في عرض واحد، على وجه لو فرض امكان الجمع بينهما لكان كل منهما مطلوبان، وفي الترتب لو فرض محالا امكان الجمع بين الضدين فانه لا يكون المطلوب الا الاهم ولا يقع المهم في هذا الحال على صفة المطلوبية ابدا، لان طلبه حسب الفرض مشروط بترك الاهم فمع فعله لايكون مطلوبا.