• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

1 - الضد العام لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة اصل الاقتضاء وعدمه، فان الظاهر انهم متفقون على الاقتضاء وانما اختلافهم في كيفيته: فقيل: انه على نحو العينية أي ان الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية. وقيل: انه على نحو الجزئية فيدل عليه بالدلالة التضمنية، باعتبار ان الوجوب ينحل إلى طلب الشئ مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزء ا تحليليا في معنى الوجوب. وقيل: انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخص، فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. وقيل: انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الاعم، او غير البين، فيكون اقتضاؤه له عقليا صرفا. والحق انه لا يقتضيه بأي نحو من انحاء الاقتضاء، أي انه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الامر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء. نفس الامر بالفعل. والدليل عليه: ان الوجوب

- سواء كان مدلولا لصيغة الامر أو لازما عقليا لها كما هو الحق

- ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وجداني هو لزوم الفعل، ولازم كون الشئ واجبا المنع من تركه. ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. وسر ذلك واضح، فان نفس الامر بالشئ على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الامر بذلك الشئ. فان كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الامر بالفعل يكون زاجرا