• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

المعنى، بل يقصدون به معنى آخر، وهو مايحكم به العقل بالبداهة وان كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآتي. وعلى كل حال فان هذا التقسيم يحتاج إلى شئ من التوضيح فنقول: ان العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة، لاستحالة وجود الممكن بلا علة. وعلة العلم التصديقي لا بد ان تكون من أحد انواع الحجة الثلاثة: القياس أو الاستقراء أو التمثيل. وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح. والتمثيل ليس بحجة عندنا، لانه هو القياس المصطلح عليه عند الاصوليين الذي هو ليس من مذهبنا. فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس باصطلاح المناطقة واذا كان كذلك فان كل قياس لا بد أن يتألف من مقدمتين سواء كان استثنائيا أو اقترانيا. وهاتان المقدمتان قد تكونان معا غير عقليتين فالدليل الذي يتألف منهما يسمى (دليلا شرعيا) في قبال الدليل العقلي. ولا كلام في هذا القسم هنا. وقد تكون كل منهما أو أحداهما عقيلة، أي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي، فان الدليل الذي يتألف منهما يسمى عقليا وهو على قسمين:

1 - ان تكون المقدمتان معا عقليتين كحكم العقل بحسن شئ او قبحه ثم حكمه بانه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه. وهو القسم الاول من الدليل العقلي، وهو قسم (المستقلات العقلية).

2 - أن تكون احدى المقدمتين غير عقلية والاخرى عقلية كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها فهذه مقدمة عقلية صرفة وينضم اليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة. وانما يسمى الدليل الذي يتألف منهما عقليا فلاجل تغليب جانب المقدمة العقلية. وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي، وهو قسم (غير المستقلات العقلية). وانما سمي بذلك لانه

- من الواضح

- أن العقل لم يستقل