• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

ومنها قوله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) وأمثاله من المركبات التي تشتمل على كلمة (لا) التي لنفي الجنس نحو (لا صلاة الا بطهور) و (لا بيع الا في ملك) و (لا صلاة لمن جاره المسجد الا في المسجد) و (لا غيبة لفاسق) و (لا جماعة في نافلة) ونحو ذلك.

فان النفي في مثل هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهية والحقيقة وقالوا: ان ارادة نفي الماهية متعذر فيها، فلا بد أن يقدر

- بطريق المجاز

- وصف للماهية هو المنفي حقيقة، نحو: الصحة، والكمال، والفضيلة، والفائدة، ونحو ذلك. ولما كان المجاز مرددا بين عدة معان كان الكلام مجملا، ولا قرينة في نفس اللفظ تعين واحدا منها، فان نفي الصحة ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة، ولا نفي الكمال بأولى نفي الفائدة وهكذا. وأجاب بعضهم: بان هذا انما يتم اذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للاعم فلا يمكن فيها نفي الحقيقة. وأما اذا قلنا بالوضع للصحيح فلا يتعذر نفي الحقيقة، بل هوالمتعين على الاكثر، فلا اجمال. وأما في غير الالفاظ الشرعية مثل قولهم (لا علم الا بعمل) فمع عدم القرينة يكون اللفظ مجملا اذ يتعذر نفي الحقيقة. أقوال: والصحيح في توجيه البحث ان يقال: ان (لا) في هذه المركبات لنفي الجنس، فهي تحتاج إلى اسم وخبر على حسب ما تقتضيه القواعد النحوية. ولكن الخبر محذوف حتى في مثل (لا غيبة لفاسق) فان (لفاسق) ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف. وهذا الخبر المحذوف لا بد له من قرينة، سواء كان كلمة موجود أو صحيح او مفيد او كامل او نافع او نحوها. وليس هو مجازا في واحد من هذه الامور التي يصح تقديرها. والقصد أنه سواء كان المراد نفي الحقيقة او نفي الصحة ونحوها فانه لا بد من