• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

2 - المواضع التي وقع الشك في اجمالها لكل من المجمل والمبين امثله من الآيات والروايات والكلام ألعربي لا حصر لها، ولا تخفى على العارف بالكلام. الا ان بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة، والمتعارف عند الاصوليين أن يذكروا بعض الامثلة من ذلك لشحذ الذهن والتمرين، ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين. (فمنها) قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). فقد ذهب جماعة إلى ان هذه الآية من المجمل المتشابه، اما من جهه لفظ (القطع) باعتبار انه يطلق على الابانة ويطلق على الجرح كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها، كما يقال لمن أبانها كذلك. واما من جهة لفظ (اليد) باعتبار ان (اليد) تطلق على العضو المعروف كله، وعلى المكلف إلى أصول الاصابع، وعلى العضو إلى الزند، والى المرفق، فيقال مثلا: تناولت بيدي، وانما تناول بالكف بل بالانامل فقط. والحق انها من ناحية لفظ (القطع) ليست مجملة، لان المتبادر من لفظ القطع هو الابانة والفصل، واذا اطلق على الجرح فباعتبار أنه ابان قسما من اليد، فتكون المسامحة في لفظ اليد عند وجود القرينة، لا أن القطع استعمل في مفهوم الجرح. فيكون المراد في المثال من اليد بعضها، كما تقول تناولت بيدي وفي الحقيقة انما تناولت ببعضها. واما من ناحية (اليد)، فان الظاهر أن اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه ارادة تمام العضو المخصوص، ولكنه غير مراد يقينا في الآية، فيتردد بين المراتب العديدة من الاصابع إلى المرفق، لانه بعد فرض عدم ارادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب. فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية، وان كانت مبينة بالاحاديث عن آل البيت عليهم السلام الكاشفة عن ارادة القطع من أصول الاصابع.