• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

هي شايعة ومرسلة على وجه يكون الارسال أي الاطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ

- كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء

- أو أنها موضوعة لنفس المعاني بما هي والاطلاق يستفاد من دال آخر، وهو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه؟

- وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الاصول، وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا. وعلى القول الاول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، وعلى القول الثاني يكون حقيقة. والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل أن نسبة القول الاول إلى المشهور مشكوك فيها. ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب. وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الاعلام من اختلاف في التعبير في الرأي والنظر. وهذه الامور التي ينبغي بيانها هي كما يلي:

1 - اعتبار الماهية: المشهور أن للماهية ثلاثة اعتبارات، إذا قيست إلى ماهو خارج عن ذاتها، ما إذا قيست الرقبة إلى الايمان عند الحكم عليها بحكم ماكوجوب العتق. وهي:

1 - ان تعتبر الماهية مشروطة بذلك الامر الخارج. وتسمى حينئذ (الماهية بشرط شئ) كما اذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة، أي بشرط كونها مؤمنة.

2 - ان تعتبر مشروطة بعدمه. وتسمى (الماهية بشرط لا)، كما اذا كان

وقد اضطررنا إلى الخروج عن الطريقة التي رسمناها لانفسنا في هذا الكتاب في الاختصار. ونعتقد أن الطالب المبتدئ الذي ينتهي إلى هنا يكون على استعداد كاف لفهم هذه الابحاث. واضطررنا لهذا البحث باعتبار ماله من حاجة ماسة في فهم الطالب لكثير من الابحاث التي قد ترد عليه فيما يأتي. وقد تقال (الماهية بشرط لا شئ) ويقصدون بذلك الماهية المجردة على وجه يكون كل مايقارنها