• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

كان في الواقع أن المتكلم لا بد أن يريد أحدهما. وقد تقدم مثاله في بحث التوصلي والتعبدي ص 69، إذ قلنا: أن امتناع تقييد الامر بقصد الامتثال يستلزم امتناع اطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الاطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد.

المسألة الثالثة- الاطلاق في الجمل الاطلاق لا يختص بالمفردات

- كما يظهر من كلمات الاصوليين

- إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة أفعل الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني والتعييني والنفسي، فإن

الاطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة. ومثله إطلاق الجملة الشرطية في إستفادة الانحصار في الشرط. ولكن محل البحث في المسائل الآتية خصوص الالفاظ المفردة، ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها وإن كان الاصح أن بحث مقدمات الحكمة يشملها. وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغة أفعل والجملة الشرطية ونحوها.

المسألة الرابعة- هل الاطلاق بالوضع؟

لا شك في أن الاطلاق في الاعلام بالنسبة إلى الاحوال كما تقدمت الاشارة إليه

- ليس بالوضع، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة. وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها

- أيضا

- ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة. وهذا لا خلاف فيه. وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الاطلاق في أسماء الاجناس وما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ أي أن أسماء الاجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما