• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا، فما السر في ذلك مع قلناه؟ نقول: لا ريب في أن القرآن الكريم

- وإن كان قطعي السند

- فيه متشابه ومحكم (نص على ذلك القرآن نفسه)، والمحكم نص وظاهر، والظاهر منه عام ومطلق. كما لا ريب أيضا في أنه ورد في كلام النبي والائمة عليهم الصلاة والسلام ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن وما يقيد كثيرا من مطلقاته، وما يقوم قرينة على صرف جملة من ظواهره. وهذا قطعي لا يشك فيه أحد. فإن كان الخبر قطعي الصدور فلا كلام في ذلك، وإن كان غير قطعي الصدور، وقد قام الدليل القطعي على أنه حجة شرعا، لانه خبر عادل مثلا، وكان مضمون الخبر أخص من عموم الآية القرآنية

- فيدور الامر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راوية وبين أن نتصرف بظاهر القرآن، لانه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر، لانه نص أو أظهر، ولا بسند القرآن لانه قطعي. ومرجع ذلك إلى الدوران

- في الحقيقة

- بين مخالفة الظن بصدق الخبر وبين مخالفة الظن بعموم الآية. أو فقل يدور الامر بين طرح دليل حجية الخبر وبين طرح أصالة العموم، فأي الدليلين أولى بالطرح؟ وأيهما أولى بالتقديم؟ فنقول: لا شك أن الخبر صالح لان يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكتاب، لانه بدلالته ناظر ومفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرض. وعلى العكس من ظاهر الكتاب، فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر لانه لا علاقة له فيه من هذه الجهة

- حسب الفرض

- حتى يكون ناظرا إليه ومفسرا له. فالخبر لسانه لسان المبين للكتاب، فيقدم عليه. وليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه. وإن شئت فقل: إن الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب، والاصل الجاري في القرينة

- وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي

- مقدم على الاصل الجاري في ذي القرينة، وهو هنا أصالة العموم.