بحسن بعض
الأفعال، كالصدق النافع و العدل، و قبح بعضها كالظلم و الكذب الضار، والشرع أيضاً
يحكم بهما في بعض الأفعال، و الحسن العقلي ما لا يستحق فاعل الفعل الموصوف به
الذم، والقبيح العقلي ما يستحق به الذم، ولاحسن الشرعي ما لا يستحق به العقاب، و
القبيح ما يستحق به، و بازاء القبح، الوجوب، وهو ما يستحق تارك الفعل الموصوف به
الذم و العقاب، و يقولون: إن الله تعالي لا يخل بالواجب العقلي، ولا يفعل القبيح
العقلي البته، و إنما يخل بالواجب و يرتكب القبيح جاهل أو محتاج، واحتج عليهم أهل
السنة بأن الفعل القبيح كالكذب مثلاً، قد يزول عند اشتماله علي مصلحة كلية عامة، و
الأحكام البديهية ككون الكل أعظم من الجزء لا يمكن أن يزول بسبب أصلاً»
(1).ج:
قال العلامةالحلي ـ قدّس
سرّه ـ في شرحه عليها، المسمّي بكشف الفوائد: «فعند الاشاعرة أنّه لا حسن ولا قبح
عند العقل، بل الحسن ما أسقط الشارع العقاب عليه، و القبيح ما علق الشارع العقاب
بفعله، و ليس للفعل صفة باعتsبارها يكون حسناً أو قبيحاً، و إنما الحسن و القبيح
يجعل الشارع، فكل ما أمر به فهو حسن، وكل ما نهي عنه فهو قبيح.و قالت
المعتزلة: إن من الاشياء ما هو حسن في نفسه، لا باعتبار حكم الشارع، و منه ما هو
قبيح في نفسه لا بحكم الشارع، و الفعل الحسن يشتمل علي صفة تقتضي حسنه، و كذا
القبيح، و بعضهم عللهما بذوات الأفعال لا بصفاتها، و جعلوا الشرع كاشفاً عما خفي
منها، لا سبباً فيهما، فمن الأشياء ما يعلم بضرورة العقل حسنه أو قبحه، كحسن الصدق
النافع، و قبح الكذب الضار، و حسن الاحسان و قبح الظلم، و منها ما يعلم حسنه و
قبحه عقلاً بالنظر و الاستدلال،