• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> عقائد (4)> بدایه المعارف از ابتدا تا اول نبوت

و ثانياً: أن ترك عقاب العاصين في الجملة لا كلام فيه؛ لأنه من باب الفضل و العفو، و أمّا بالجملة فلا، لاستلزامه لغوية التشريع و التقنين، و ترتيب الجزاء علي العمل (1)، ولتضييع حقوق الناس بعضهم علي بعض، فتأمل.

الثالث:

في معني العدل: ولا يخفي عليك أن العدل في الامور ـ كما في المصباح المنير ـ هو القصد فيها و هو خلاف الجور، و يقرب منه معناه المعروف من أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وظاهره هو اختصاصه بما إذا كان في البين حق، والاّ فلا مورد له، فإعطاء الفضل والنعم، مع تفضيل بعض علي بعض، لا ينافي العدالة و لا يكون ظلماً، إذ الذين أنعم عليهم لا حق لهم في التسوية حتي يكون التبعيض بينهم نافياً للعدالة، نعم لابد أن يكون التفضيل و التبعيض لحكمة و مصلحة، و هو أمر آخر، فإذا كان ذلك لمصلحة فلا ينافي الحكمة أيضاً، فالتسوية بين الناس من دون استحقاق التسوية ليست بعدل، كما أن التسوية في خلقة الموجودات، من دون اشتمالها علي المصلحة ليست بحكمة، و بالجملة فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، و الحكمة هو وضع الشيء في محله، و النسبة بينهما هو العموم و الخصوص مطلقاً، فإن الحكمة بالمعني المذكور صادقة علي كل مورد من موارد صدق العدل بخلاف العكس. إذ الموارد التي ليس فيها حق في البين و مع ذلك تشتمل علي المصلحة، تكون من موارد صدق الحكمة دون صدق العدل.

نعم قد يستعمل العدل بمعني الحكمة فيكون مرادفاً لها و لعل منه قول مولانا أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ:‌ «و لعدله في كل ماجرت عليه صروف قضائه» (2).

1) راجع تفسير الميزان: ج15 ص356.
2) نهج البلاغة لفيض الاسلام، خطبه / 207.