• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> عقائد (4)> بدایه المعارف از ابتدا تا اول نبوت

و ثانياً: أن حرمة الايذاء لا تختص بالنبي، بل ايذاء المؤمن أيضاً حرام، فلو كانت حرمة الايذاء مانعة عن النهي عن المنكر في النبي، لزم أن يكون كذلك في غيره و هو كما تري، و ليس ذلك إلاّ لحكومة‌أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر علي أدلة حرمة الايذاء اللهم إلاّ أن يقال بأن اطلاق فعلية حرمة الايذاء في النبي من دون استثناء، يكشف عن عدم صدور الذنب منه أصلاً و إلاّ فلا مورد لذلك الاطلاق الساري.

و منها ما في المتن من أنه مع جواز صدور المعصية عمداً أو خطأ و نسياناً، فإما يجب اتباعه فيما صدر منه، أو لا يجب، فإن وجب لزم الترخيص في فعل المعاصي، بل ايجابه للزوم المتابعة، و ذلك باطل بضرورة الدين والعقل، و إن لم يجب اتباعه كان ذلك منافياً للنبوة التي لابد أن تقترن بوجوب الاطاعة أبداً. هذا فيما إذاعلم أن الصادر معصية، و أما إذا لم يعلم و احتمل فلا يجب اتباعه لاحتمال كونه معصية أو خطأ فتذهب فائدة البعثة.

و فيه أولاً: أنه أخص مما ذهب إليه الإمامية، لاختصاصه بالعصمة عن الذنوب حال النبوة.

و ثانياً: أنه لا يثبت العصمة لارتفاع المحذور باثبات العدالة، إذ مع العدالة لا يكون اتباعه باطلاً، ولو كان في الواقع خاطئاً، كالاتباع عن الفقهاء و الحكام و العدول، مع احتمال الخطأ فيهم، و الترخيص في اتباعهم، ولو كان خلاف الواقع، لا مانع منه إذا كان مصلحة الاتباع راجحة، كما هو كذلك في حجية الفتاوي و الأحكام و شهادة العدول، اللهم إلاّ أن يقال: إن اتباع الأنبياء لدرك المصالح الواقعية، والبعد عن المفاسد الواقعية، و هو لا يحصل بالعدالة، ولكنه دليل آخر أشرنا إليه كالدليل الأول، و كيف كان ففي ما ذكر من بعض البراهين المذكورة منفرداً أو بعد ضم بعضها إلي بعض غني و كفاية لإثبات مذهب الإمامية.