• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> عقائد (4)> بدایه المعارف از ابتدا تا اول نبوت

بقوله: «ولوجوب متابعته و ضدها» إلي هذا الدليل؛ لأنه بالنظر إلي كونه نبياً يجب متابعته، و بالنظر إلي كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه» (1).

و فيه: أولاً: أنه أخص مما ذهب إليه الإمامية، لاختصاصه بالعصمة عن الذنوب حال النبوة.

و ثانياً: أن التضاد بين الأحكام علي فرض صحته (2) لا يوجب استحالة الاجتماع، إلاّ إذا كان الموضوع واحداً، و في المقام ليس كذلك. فإن موضوع الحرمة هو فعل الذنوب و المعصية و موضوع الوجوب هو الإتباع عن النبي، و من المعلوم أنهما متعددان و متغايران، فيجوز اجتماعهما بناء علي جواز اجتماع الأمر و النهي، كما قرر في محله. نعم يلزم من فعلية الحكمين التكليف بالمحال، لعدم تمكن المكلف من امتثالهما، فلو أبدل الدليل و قيل: يجب العصمة و إلاّ لزم التكليف بالمحال لو بقي الحكمان علي الفعلية لتم كما لا يخفي.

و منها ما في متن «تجريد الاعتقاد» أيضاً من لزوم الإنكار علي النبي لو لم يكن معصوماً و هو حرام لحرمة ايذائه حيث قال: «و يجب في النبي العصمة ... و لوجوب الإنكار عليه» قال العلاّمة ـ قدّس سرّه ـ في شرحه: «إنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه» لعموم وجوب النهي عن المنكر، و ذلك يستلزم ايذائه و هو منهي عنه» (3).

و فيه: أولاً: أنه أخص من المدعي؛ لاختصاصه بالعصمة عن الذنوب حال نبوته.

1) شرح تجريد الاعتقاد: ص217.
2) لإمكان أن يقال: لاتضاد بين الأحكام بما هي بجميع مراتبها، فإن اقتضاء المصلحة أو المفسدة للحكم وفقهما ذاتي لا شرعي ولا استحالة فيه بعد تعددهما، كما أن الانشاء خفيف المؤنة فلا مانع من اجتماع الحكمين الانشائيين و ايضاً لا مانع من اجتماع الارادة و الكراهة من الجهات المختلفة نعم لو بقيتا علي الفعلية في شيء واحد لزم التكليف بغير المقدور.
3) شرح تجريد الاعتقاد: ص217.