بقوله:
«ولوجوب متابعته و ضدها» إلي هذا الدليل؛ لأنه بالنظر إلي كونه نبياً يجب متابعته،
و بالنظر إلي كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه»
(1). و فيه:
أولاً: أنه أخص مما ذهب إليه الإمامية، لاختصاصه بالعصمة عن الذنوب حال النبوة.
و ثانياً: أن
التضاد بين الأحكام علي فرض صحته (2) لا يوجب استحالة
الاجتماع، إلاّ إذا كان الموضوع واحداً، و في المقام ليس كذلك. فإن موضوع الحرمة
هو فعل الذنوب و المعصية و موضوع الوجوب هو الإتباع عن النبي، و من المعلوم أنهما
متعددان و متغايران، فيجوز اجتماعهما بناء علي جواز اجتماع الأمر و النهي، كما قرر
في محله. نعم يلزم من فعلية الحكمين التكليف بالمحال، لعدم تمكن المكلف من
امتثالهما، فلو أبدل الدليل و قيل: يجب العصمة و إلاّ لزم التكليف بالمحال لو بقي
الحكمان علي الفعلية لتم كما لا يخفي.
و منها ما في
متن «تجريد الاعتقاد» أيضاً من لزوم الإنكار علي النبي لو لم يكن معصوماً و هو
حرام لحرمة ايذائه حيث قال: «و يجب في النبي العصمة ... و لوجوب الإنكار عليه» قال
العلاّمة ـ قدّس سرّه ـ في شرحه: «إنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه» لعموم وجوب
النهي عن المنكر، و ذلك يستلزم ايذائه و هو منهي عنه» (3).
و فيه:
أولاً: أنه أخص من المدعي؛ لاختصاصه بالعصمة عن الذنوب حال نبوته.