أشراط
الساعة، و يمكن أن يقال: إن العادة و إن انتقضت عند أشراط الساعة، ولكن المعجز لا
يصير عادياً للإنسان في ذلك الحين كما لا يخفي، نعم لو افاد ذلك و علله بأن صدور
المعجز في ذلك الحين بعد رفع التكليف لا فائدة فيه؛ لانقضائ وقت الايمان كان
صحيحاً.
الرابع: أن
يحدث عقيب دعوي المدعي للنبوة أو جارياً مجري ذلك، و نعني بالجاري مجري ذلك أن
يظهر دعوي النبي في زمانه، و أنه ال مدعي للنبوة غيره، ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر
معجز آخر عقيب دعواه، فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواه؛ لأنه يعلم تعلقه بدعواه،
و أنه لأجله ظهر كالذي ظهر عقيب دعواه. و فيه أن ذلك يفهم من قول المصنف حيث قال:
و مطابقة الدعوي؛ لأنه يدل علي أمرين: أحدهما: وجود الدعوي و ثانيهما: مطابقة
المعجز لدعواه بحيث يكون شاهد صدق له، فلا حاجة إلي اشتراطه.
الخامس: أن
يكون المعجز خارقاً للعادة، و فيه أن الشرط الخامس من مقومات المشروط، إذ المعجز
لا يتحقق بدون خرق العادة، فكيف يمكن أن يجعل من شرائطه، مع أن صريح كلامه ـ قدّس
سرّه ـ هكذا «ولابد في المعجزة من شروطٍ أحدها ـ إلي أن قال ـ: الخامس: أن يكون
خارقاً للعادة».
ثانيها:
أن الفرق بين المعجزة و
بين السحر و الشعبدة و نحوها واضح، بعد ما عرفت أن لتلك الاُمور أسباباً خاصة
عادية، ولو كانت خفية، حيث يمكن تعلمها و تعليمها، بخلاف المعجزة، فإنها ليست إلاّ
من ناحيته تعالي، و لذلك أتي النبي بالمعجز، فيما إذا كانت الحاجة إلي إقامته بما
يريده الناس، بل أتوا بما تعلموه و هو محصور في اُمور خاصة يمكن تعلمها
(1)، ولإمكان تعلم السحر أمكنت
المعارضة