• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> عقائد (4)> بدایه المعارف از ابتدا تا اول نبوت

و قريب من البداء في هذا المعني نسخ أحكام الشرايع السابقة، بشريعة نبينا ـ صلّي الله عليه و آله ـ بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم - (4)
ولا يخفي عليك أن النسخ حقيقة هو ارتفاع الحكم بانقضاء زمانه و أمده، فإن الحكم المجعول في موارد النسخ مقيد في الواقع بزمان خاص معلوم عندالله و مجهول عند الناس، إذ لا يعلمونه إلاّ بعد إعلام ارتفاعه، و عليه فلا يرد علي النسخ ما ربما يقال من أن النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ، أو جهله بوجه الحكمة، وكلا هذين اللازمين يستحيل في حقه تعالي، و ذلك لأن تشريع الحكم من الحكيم المطلق لابد و أن يكون علي طبق مصلحة تقتضيه؛ لأن الحكم الجزافي ينافي حكمة جاعله، وعلي ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه، إما أن يكون مع بقاء الحال علي ما هو عليه من وجه المصلحة و علم ناسخه بها، و هذا ينافي حكمة الجاعل، مع أنه حكيم مطلق، و إما أن يكون من جهة البداء و كشف الخلاف علي ما هو الغالب في الأحكام و القوانين العرفية، و هو يستلزم الجهل منه تعالي، و علي ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالاً؛ لأنه يستلزم المحال انتهي.

و ذلك لما عرفت من أن الحكم كان في الواقع محدوداً و معلوماً لله تعالي، فإذا تم وقته أخبر عن ارتفاعه، فلا ينافي الحكمة، كما لا يستلزم الجهل، بل ادامته مع خلوه عن المصلحة، تنافي الحكمة.

ثم إن النسخ يقرب البداء و ليس عينه؛ لأن في البداء مقتضيات الشيء موجودة، ولكن في النسخ لا مقتضي لوجود الحكم بحسب الواقع، بعد انتضاء أمد الحكم. نعم يكون المقتضي الاثباتي من اطلاق الأدلة موجوداً، و باعتباره كان النسخ قريباً من البداء بالمعني الممكن، و هو ظهور شيء منه، علي خلاف