اللطف، و
يوجب سلب الاعتماد عنهم، ولو وقع نادراً، فإن تطرق احتمال الخطأ إلي الوحي
والالهام يرفع الاعتماد عن جميع أقوال الأنبياء ـ عليهم صلوات الله ـ كما لا يخفي.
و مما ذكر
يظهر ما في اطلاق عبارة المصنف، من «أن الوجه الصحيح هو أنه تعالي قد يظهر شيئاً
علي لسان نبيه أو وليه ـ الخ» لما عرفت من أن الإظهار الجزمي لا يوافق العصمة، و
يوجب سلب الاعتماد، بخلاف ما إذا لم يكن الإظهار و الإخبار عن جزم، بل علي ما
تقتضيه المقتضيات من دون جزم، بحيث لو انكشف الخلاف لا يوجب سلب الاعتماد، و أيضاً
يظهر مما ذكر ما في قوله: «إن معني قول الإمام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء
كما ظهر له في إسماعيل ولده ـ الخ» لأن المناسب أن يقول: ما ظهر منه تعالي أمر في
شيء، كما ظهر منه في اسماعيل، كما فسره الشيخ المفيد ـ قدّس سرّه ـ لأنه بعد كون
البداء بمعناه المصطلح عند العامة محالاً و منفياً في الأخبار الواردة عن الأئمة ـ
عليهم السلام ـ فالمراد من الظهور، هو الظهور منه لا الظهور له.
ثم لا يخفي
عليك أن امكان التغيير بأذنه و مشيته في المقدرات، أمر ثابت لا يمنع عنه إمضاء
المقدر و إبرامه في ليالي القدر؛ لأن الامر بيده، يفعل ما يشاء، و لذا ورد في بعض
أخبار ليالي القدر بعد تقدير الاُمور و ابرامها و امضائها، أن لله المشية.
ثم لا يذهب
عليك أن مقتضي ما عرفت هو أن البداء في التقديرات لا في القضاء؛ لأن قضاء الشي،ء
وقوعه، و مع وقوعه لا ينقلب عما هو عليه، و لذا حكي عن السيد الداماد ـ قدّس سرّه
ـ أنه قال: «لابداء في القضاء، و إنما البداء في القدر» (1) .