ويكفي أن
يعتقد به الإنسان علي الاجمال إتباعاً لقول الأئمة الأطهار ـ عليهم السلام ـ من
أنه أمر بين الأمرين ليس فيه جبر ولا تفويض.
وليس هو من
الاُصول الاعتقادية حتي يجب تحصيل الاعتقاد به علي كل حال علي نحو التفصيل و
التدقيق (7)
و يؤيد عدم
الحرمة ما ورد من التأكيدات علي الإيمان بالقضاء و القدر، إذ الايمان بهما لا يمكن
بدون توضيح المراد منهما و المعرفة بهما.
و رابعاً:
بما ذكره الشيخ المفيد ـ قدّس سرّه ـ من أن النهي في الأخبار خاص بقوم كان كالمهم
في ذلك يفسدهم، ويضلهم عن الدين، ولا يصلحهم في عبادتهم إلاّ الامساك عنه، و ترك
الخوض فيه، ولم يكن النهي عنه عاماً لكافة المكلفين، و قد يصلح بعض الناس بشيء
يفسد به آخرون، و يفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون، فدبر الأئمة ـ عليهم السلام ـ
أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه (1)، و عليه فلو سلم كون النهي نهياً تكليفياً، اختص بمن لا يتمكن، و أما من
تمكن من فهمهما و دركهما، كالعلماء و الفضلاء و الحوزات العلمية و من أشبههم، فلا
نهي بالنسبة إليهم و لذلك حمل المصنف، النهي الوارد، علي من لا يتمكن من أن
يفهمهما علي الوجه اللائق بهما. . فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوي مقدور
الرجل العادي.
7) ظاهره أن الاعتقاد التفصيلي بهما غير واجب، و أما الاعتقاد
الاجمالي فهو واجب و يكفيه الاتباع عن الأئمة ـ عليهم السلام ـ و علل ذلك بوجهين:
أحدهما عدم التمكن؛ لكون الاعتقاد التفصيلي فوق مستوي مقدور الرجل العادي، و
ثانيهما بأنه ليس من اُصول الاعتقادات.
و فيه أن عدم التمكن لبعض لا يرفع التكليف عمن
تمكن منه. هذا مضافاً