أما الجاهل
المقصر في معرفة الأحكام و التكاليف فهو مسؤول عندالله تعالي و معاقب علي تقصيره،
إذ يجب علي كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية (2)
سيقت لأجل
البعث لا للدواعي الاُخر. قال المحقق الإصفهاني ـ رحمه الله ـ: «ان الصيغة و ما
شابهها إذا سيقت لأجل البعث و التحريك، ينتزع منها عناوين مختلفة، كل منها باعتبار
خاص، و لحاظ مخصوص، فالبعث بلحاظ أنه يوجهه بقوله نحو المقصود، و التحريك بلحاظ
التسبيب بالصيغة مثلاً إلي الحركة نحو المراد، و الايجاب بلحاظ إثبات المقصود
عليه، و الإلزام بلحاظ جعله لازماً و قريناً بحيث لاينفك عنه، و التكليف بلحاظ
احداث الكلفة و ايقاعه فيها، و الحكم بلحاظ اتقان المطلوب، و الطلب بلحاظ إرادته
القلبية، أو الكشف عنها حقيقة أو إنشاء، و عنوان الأمر بلحاظ كون البعث من العالي»
(1).
و كيف كان
فالمبحوث عنه حقيقة في المقام، هو إفعل ولا تفعل اللذين سيقا لأجل البعث أو الزجر،
وانتزع منهما عنوان التكليف. .
(2) قال
الشيخ الأعظم الأنصاري ـ قدّس سرّه ـ: « أما وجوب أصل الفحص و حاصله عدم معذورية
الجاهل المقصر في التعليم فيدل عليه وجوه:
الأول:
الإجماع القطعي علي عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة.
الثاني:
الأدلة الدالة علي وجوب تحصيل العلم مثل آيتي النفر للتفقه و سؤال أهل الذكر، و
الأخبار الدالة علي وجوب تحصيل العلم و تحصيل الفقه، و الذم علي ترك السؤال.