• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> عقائد (4)> بدایه المعارف از ابتدا تا اول نبوت

الفقه (1) .

ثم إن المصنّف لم يذكر بقية الشرائط العامة للمكلف من البلوغ و العقل، كما لم يذكر شرائط نفس التكليف من انتفاء المفسدة فيه، و تقدمه علي وقت الفعل.

نعم سيأتي (في 8 ـ عقيدتنا في أحكام الدين) بعض شرائط التكليف كلزوم كونه مطابقاً لما في الأفعال من المصالح و المفاسد، و أيضاً لم يذكر شرائط المكلف (بكسر اللام) من لزوم كونه عالماً بصفات الفعل، من كونه حسناً أو قبيحاً، و من لزوم كونه قادراً علي ايصال الأجر اللائق إلي العاملين، و غير ذلك كما لم يذكر شرائط المكلف به من كونه ممكناً أو مشتملاً علي المصالح أو المفاسد. و لعل كل ذلك لوضوح بعضها و لعدم دخل البعض الآخر في البحث من أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن كما لا يخفي.

ثم إن التكليف سمّي تكليفاً بلحاظ إحداث الكلفة، و ايقاع المكلف فيها، و لعله لذا عرّفه العلاّمة الحلي ـ قدّس سرّه ـ بأنه بعث من يجب طاعته علي ما فيه مشقة (2) و من المعلوم أن مراده من المشقة ليس العسر الذي يوجب نفي الحكم، بل هو ما يوجب الزحمة و يحتاج فعله إلي المؤونة. و كيف كان فقد احترز بقيد المشقة، عما لا مشقة فيه، كأكل المستلذات، و الظاهر من كلامه أنه جعل الكلفة في متعلق التكليف، و لذا احترز عن أكل المستلذات، و أما إن اُريد من الكلفة في متعلق التكليف، و لذا احترز عن مثل أكل المستلذات، و أما إن اُريد من الكلفة هو جعله المكلف في قيد التكليف، فلا يلزم أن يكون في متعلقه مشقة، بل في مثل المذكور أيضاً يحدث الكلفة، فلا يلزم أن يكون في متعلقه مشقة، بل في مثل المذكور أيضاً يحدث الكلفة، بصيرورته مقيداً بفعله مع أنه في فسحة قبل التكليف بالنسبة إلي ترك أكل المستلذات فافهم.ثم إن التكليف من العناوين المنتزعة من صيغة الأمر و ما شابهها، إذا

1)اُصول الفقه: ج1 ص88.
2)الباب الحادي عشر.