فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك أو أخبر بدخول الليل فأفطر تعويلا على قولهو يشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة كما سبق لتقصيره و إفطاره حيث ينهى عنه و إن كان مع عدمه فينبغي عدم القضاء أيضا إن كان ممن يسوغ تقليده له كالعدل و إلا فكالأول
و الذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول
أو أخبر ببقائه أي ببقاء الليل فتناول تعويلا على الخبر و يظهر الخلاف حال من الأمرين و وجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا لاستناده إلى الأصل بخلاف السابق و ربما فرق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين و غيره فلا يجب القضاء معهما لحجية قولهما شرعا و يفهم من القيد أنه لو لم يظهر الخلاف