أول مراتبه و من الظن قوة الرجحان و بهذا المعنى صرح بعضهم
و في بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية و من الظن الترجيح لأمارة شرعية فشرك بينهما في الرجحان و فرق بما ذكره و هو مع غرابته لا يتم لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له و إنما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة جمعه هنا بين الوهم و الظن تفسيرا لقولهم .
و اعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجوهري سواء على قمت أو قعدت و قد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشامفي المغنيمن الأغاليط و أن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية فيقال سواء كان كذا أم كذا كما قال تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم (البقره:6) سواء علينا أ جزعنا أم صبرنا (فصلت:12) سواء عليكم أ دعوتموهم أم أنتم صامتون (الاعراف:391) و قس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب و غيره و هو كثير
أو تعمد القيءمع عدم رجوع شيء منه إلى حلقه اختيارا و إلا وجبت الكفارة أيضا و احترز بالتعمد عما لو سبقه بغير اختياره