مرة واحدة بأصل الشرع و قد يجب بالنذر و شبهه من العهد و اليمين و الاستيجار و الإفساد فيتعدد بحسب وجود السبب
و يستحب تكراره لمن أداه واجبا و لفاقد الشرائط متكلفا و لا يجزىء ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها كالفقير يحج ثم يستطيع و العبد يحج بإذن مولاه ثم يعتق و يستطيع فيجب الحج ثانيا
و شرط وجوبه البلوغ و العقل و الحرية و الزاد و الراحلة بما يناسبه قوة و ضعفا لا شرفا و ضعة فيما يفتقر إلى قطع المسافة و إن سهل المشي و كان معتادا له أو للسؤال
و يستثنى له من جملة ماله داره و ثيابه و خادمه و دابته و كتب علمه اللائقة بحاله كما و كيفا عينا و قيمة
و التمكن من المسير بالصحة و تخلية الطريق و سعة الوقت
و شرط صحته الإسلام فلا يصح من الكافر و إن وجب عليه و شرط مباشرته مع الإسلام و ما في حكمه التمييز فيباشر أفعاله