فإن أكره المعتكفة عليه نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف فأربع اثنتان عنه و اثنتان يتحملهما عنها على الأقوى بل قال في الدروس إنه لا يعلم فيه مخالفا سوى صاحب المعتبر و في المختلف أن القول بذلك لم يظهر له مخالف و مثل هذا هو الحجة و إلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه و حينئذ فيجب عليه ثلاث كفارات اثنتان عنه للاعتكاف و الصوم و واحدة عنها للصوم و لأنه منصوص التحمل و لو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه على القول بالتحمل.