متعينا بنذر و شبهه وجب بإفساده كفارة بسببه و هو أمر آخر و في الدروس ألحق المعين برمضان مطلقا و في الجماع ليلا كفارة واحدة في رمضان و غيره إلا أن يتعين بنذر و شبهه فيجب كفارة بسببه أيضا لإفساده
و لو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة و لا شيء ليلا إلا أن يكون متعينا بنذر و شبهه فيجب كفارته أيضا و لو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب و البيع و المماراة
إثم و لا كفارة و لو كان بالخروج في واجب متعين بالنذر و شبهه وجبت كفارته و في ثالث المندوب الإثم و القضاء لا غير و كذا لو أفسده بغير الجماع و كفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول و كفارة ظهار في آخر و الأول أشهر و الثاني أصح رواية