على الصائم حيث يكون الاعتكاف واجبا و إلا فلا و إن فسد في بعضها و ليلا و نهارا الجماع قبلا و دبرا
و شم الطيب و الرياحين على الأقوى لورودها معه في الأخبار و هو مختاره في الدروس و الاستمتاع بالنساء لمسا و تقبيلا و غيرهما
و لكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى بخلاف الجماع
و يفسده ما يفسد الصوم من حيث فوات الصوم الذي هو شرط الاعتكاف و يكفر للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم إن أفسد الثالث مطلقا أو كان واجبا و إن لم يكن ثالثا و يجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان إحداهما عن الصوم و الأخرى عن الاعتكاف و قيل تجب الكفارتان بالجماع في الواجب مطلقا و هو ضعيف نعم لو كان وجوبه