و اختاره في الدروس و الأجود الأول و ظاهر العبارة يرشد إليه لأن المحرم يختص شرطه بالعارض إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط و لا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب و غيره لكن محله في الواجب وقت النذر و أخويه لا وقت الشروع و فائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما يجوز الرجوع و إبطال الواجب مطلقا
فإن شرط و خرج فلا قضاء في المندوب مطلقا و كذا الواجب المعين أما المطلق فقيل هو كذلك و هو ظاهر الكتاب و توقف في الدروس و قطع المحقق بالقضاء و هو أجود و لو لم يشترط و مضى يومان في المندوب أتم الثالث وجوبا و كذا إذا أتم الخامس وجب السادس و هكذا كما مرو يحرم عليه نهارا ما يحرم