فيجب الثالث على الأشهر لدلالة الأخبار عليه و في المبسوط يجب بالشروع مطلقا و على الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى كالسادس و التاسع لو اعتكف خمسة و ثمانية و قيل يختص بالأول خاصة و قيل في المندوب دون ما لو نذر خمسة فلا يجب السادس و مال إليه المصنف في بعض تحقيقاته
و الفرق أن اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعا و لما كان أقله ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع بخلاف الواجب فإن الخمسة فعل واحد واجب متصل شرعا و إنما نسب الحكم إلى الشهرة لأن مستنده من الأخبار غير نقي السند و من ثم ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا
و يستحب للمعتكف الاشتراط في ابتدائه للرجوع فيه عند العارض كالمحرم فيرجع عنده و إن مضى يومان و قيل يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا فيرجع متى شاء و إن لم يكن لعارض