إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها و بدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا للنهي إلا في مكة فيصلي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء و لا يختص بالمسجد
و يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه من عهد و يمين و نيابة عن الأب إن وجبت و استئجار عليه و يشترط في النذر و أخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة أو تقييده بثلاثة فصاعدا أو بما لا ينافي الثلاثة كنذر يوم لا أزيد و أما الأخيران فبحسب الملتزم فإن قصر عنها اشترط إكمالها في صحته و لو عن نفسه
و بمضي يومين و لو مندوبين