و لا يتقدر معها بقدر إلا بزوالها نعم لو خرج عن كونه معتكفا بطل مطلقا و كذا لو خرج ناسيا فطال و إلا رجع حيث ذكر فإن أخر بطل
أو طاعة كعيادة مريض مطلقا و يلبث عنده بحسب العادة لا أزيد أو شهادة تحملا و إقامة إن لم يمكن بدون الخروج سواء تعينت عليه أم لا
أو تشييع مؤمن و هو توديعه إذا أراد سفرا إلى ما يعتاد عرفا و قيده بالمؤمن تبعا للنص بخلاف المريض لإطلاقه ثم لا يجلس لو خرج و لا يمشي تحت الظل اختيارا قيد فيهما أو في الأخير لأن الاضطرار فيه أظهر بأن