فليكن الاعتكاف كذلك أما فعله من المميز تمرينا فلا شبهه في صحته كغيره و أقله ثلاثة أيام بينها ليلتان فمحل نيته قبل طلوع الفجر و قيل يعتبر الليالي فيكون قبل الغروب أو بعده على ما تقدم
و المسجد الجامع و هو ما يجتمع فيه أهل البلد و إن لم يكن أعظم لا نحو مسجد القبيلة
و الحصر في الأربعة . الحرمين و جامع الكوفة و البصرة أو المدائن بدله أو الخمسة المذكورة بناء على اشتراط صلاة نبي أو إمام فيه ضعيف لعدم ما يدل على الحصر و إن ذهب إليه الأكثر و الإقامة بمعتكفه فيبطل الاعتكاف بخروجه منه و إن قصر الوقت إلا لضرورة كتحصيل مأكول و مشروب و فعل الأول في غيره لمن عليه فيه غضاضة و قضاء حاجة و اغتسال واجب لا يمكن فعله فيه و نحو ذلك مما لا بد منه
و لا يمكن فعله في المسجد