لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه و من هنا يعلم أن إطلاقه الحكم ليس بجيد
الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام و هو خروج المني من قبله مطلقا في الذكر و الأنثى و من فرجيه في الخنثى أو الإنبات للشعر الخشن على العانة مطلقا أو بلوغ أي إكمال خمس عشرة سنة هلالية في الذكر و الخنثى و إكمال تسع في الأنثى على المشهور و قال . الشيخ في المبسوط و تبعه ابن حمزة بلوغها أي المرأة بعشر و قال ابن إدريس الإجماع واقع على التسع و لا يعتد بخلافهما لشذوذه و العلم بنسبهما و تقدمه عليهما و تأخره عنهما و أما الحيض و الحمل للمرأة فدليلان على سبقه