• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه و من هنا يعلم أن إطلاقه الحكم ليس بجيد

الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام و هو خروج المني من قبله مطلقا في الذكر و الأنثى و من فرجيه في الخنثى أو الإنبات للشعر الخشن على العانة مطلقا أو بلوغ أي إكمال خمس عشرة سنة هلالية في الذكر و الخنثى و إكمال تسع في الأنثى على المشهور و قال . الشيخ في المبسوط و تبعه ابن حمزة بلوغها أي المرأة بعشر و قال ابن إدريس الإجماع واقع على التسع و لا يعتد بخلافهما لشذوذه و العلم بنسبهما و تقدمه عليهما و تأخره عنهما و أما الحيض و الحمل للمرأة فدليلان على سبقه