بالقيدين عزر أيضا فإن عاد إليه ثالثا بهما قتل و نسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة و قيل يقتل في الرابعة و هو أحوط و إنما يقتل فيهما مع تخلل التعزير مرتين أو ثلاثا لا بدونه
و لو كان مستحلا للإفطار أي معتقدا كونه حلالا و يتحقق بالإقرار به قتل بأول مرة إن كان ولد على الفطرة الإسلامية بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه و استتيب إن كان عن غيرها فإن تاب و إلا قتل هذا إذا كان ذكرا أما الأنثى فلا تقتل مطلقا بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت
و إنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع و الأكل و الشرب المعتادين أما غيره فلا على الأشهر
و فيهکيفيه المعرفه البلوغ