أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب
و منه أن يجعل عشاءه سحوره بالنية لا إذا أخر الإفطار بغيرها أو تركه ليلا
و صوم الواجب سفرا على وجه موجب للقصر سوى ما مر من المنذور المقيد به و ثلاثة الهدي و بدل البدنة و جزاء الصيد على القول و فهم من تقييده بالواجب جواز المندوب و هو الذي اختاره في غيره على كراهية و به روايتان يمكن إثبات السنة بهما و قيل يحرم لإطلاق النهي في غيرهما و مع ذلك يستثنى ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة قيل و المشاهد كذلك
الرابعة عشرة يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما بالتحريم لا إن أفطر لعذر كسلامة من غرق و إنقاذ غريق و للتقية قبل الغروب
و آخر رمضان و أوله مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة و لو زاد فكمن لا عذر له فإن عاد إلى الإفطار ثانيا