ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما تحريم البهيمة و بيعها دون الحد و يجب أن يشهد على كل واحد عدلان لتثبت شهادته بهما
و لو شهدا على الشاهدين فما زاد كالأربعة في الزنى و النسوة جاز لحصول الغرض و هو ثبوت شهادة كل واحد بعدلين
بل يجوز أن يكون الأصل فرعا لآخر فيثبت بشهادته مع آخر