• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

أنه يبرأ بذلك منهم صادقا و كاذبا و اختلف في وجوب الكفارة به مطلقا أو مع الحنث فنقل المصنف هنا قولين من غير ترجيح و كذا في الدروس و هو أنه يكفر كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين على قول . الشيخ في النهاية و جماعة و لم نقف على مستنده و ظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث و عدمه و مع الصدق و الكذب

و في توقيع العسكري (ع) إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح أنه مع الحنث يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الله تعالى و العمل بمضمونها حسن لعدم المعارض مع صحة الرواية و كونها مكاتبة و نادرة لا يقدح مع ما ذكرناه و هو اختيار العلامة في المختلف و ذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا لعدم انعقاد اليمين إذ لا حلف إلا بالله تعالى و اتفق الجميع على تحريمه مطلقا و في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار على ما اختاره هنا و قبله العلامة في بعض كتبه و ابن إدريس و لم نقف على المأخذ