الخبر على أن ما في القرآن بأو فهو على التخيير و على ما روي نصا من أنها على الترتيب و هو مقدم.
و التي جمعت الوصفين كفارة اليمين و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مخير بين الثلاث فإن عجز فصيام ثلاثة أيام و كفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قد تقدم أن الإفطار في شهر رمضان على محرم مطلقا يوجبها أيضا فهذه جملة الأقسام
و بقي هنا أنواع اختلف في كفاراتها أتبعها بها فقال و الحالف بالبرائة من الله و رسوله (ص) و الأئمة (ع) على الاجتماع و الانفراد يأثم صادقا كان أم كاذبا و في الخبر