هذا في الجهاد بالمعنى الأول أما الثاني فيجب الدفع على القادر سواء الذكر و الأنثى و السليم و الأعمى و المريض و العبد و غيرهم
و يحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام من الأذان و الصلاة و الصوم و غيرها و سمي ذلك شعارا لأنه علامة عليه أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن فاستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين
و احترز بغير المتمكن ممن يمكنه إقامتها لقوة أو عشيرة تمنعه فلا تجب عليه الهجرة نعم تستحب لئلا يكثر سوادهم و إنما يحرم المقام مع القدرة عليها فلو تعذرت لمرض أو فقر و نحوه فلا حرج
و ألحق المصنف فيما نقل عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان مع إمكان انتقاله إلى بلد يتمكن فيه منها