و يفهم من القيد كونه كافرا إذ لا يخشى من المسلم على الإسلام نفسه و إن كان مبدعا
نعم لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع و لو خيف على بعض المسلمين وجب عليه فإن عجز وجب على من يليه مساعدته فإن عجز الجميع وجب على من بعد و يتأكد على الأقرب فالأقرب كفاية
و يشترط في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول البلوغ و العقل و الحرية و البصر و السلامة من المرض المانع من الركوب و العدو و العرج البالغ حد الإقعاد أو الموجب لمشقة في السعي لا تتحمل عادة و في حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به و الفقر الموجب للعجز عن نفقته و نفقة عياله و طريقه و ثمن سلاحه
فلا يجب على الصبي و المجنون مطلقا و لا على العبد و إن كان مبعضا و لا على الأعمى و إن وجد قائدا و مطية و كذا الأعرج
و كان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط فلا يجب على المرأة