و البحث هنا عن الأول و استطرد ذكر الثاني من غير استيفاء و ذكر الرابع في آخر الكتاب و الثالث في كتاب الحدود
و يجب على الكفاية بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب به شرعا و قد يتعين بأمر الإمام (ع) لأحد على الخصوص و إن قام به من كان فيه كفاية و تختلف الكفاية بحسب الحاجة بسبب كثرة المشركين و قلتهم و قوتهم و ضعفهم
و أقله مرة في كل عام لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (التوبه:5) أوجب بعد انسلاخها الجهاد و جعله شرطا فيجب كلما وجد الشرط و لا يتكرر بعد ذلك بقية العام لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار شرايط الوجوب الجهاد