• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

للفور و لا يتعين العمرة بالأصالة بزمان مخصوص واجبة و مندوبة و إن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان و قد يتعين زمانها بنذر و شبهه و هي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر على أصح الروايات و قيل لا حد للمدة بين العمرتين و هو حسن لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال بعضها على الشهر و بعضها على السنة و بعضها على عشرة أيام بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام و أكمل منه بشهر و أكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة و في التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا