للفور و لا يتعين العمرة بالأصالة بزمان مخصوص واجبة و مندوبة و إن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان و قد يتعين زمانها بنذر و شبهه
و هي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر على أصح الروايات
و قيل لا حد للمدة بين العمرتين و هو حسن لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال بعضها على الشهر و بعضها على السنة و بعضها على عشرة أيام بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام و أكمل منه بشهر و أكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة و في التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا