و منها الصد عن السعي خاصة فإنه محلل في العمرة مطلقا و في الحج على بعض الوجوه و قد تقدم و حكمه كالطواف
و احتمل في الدروس التحلل منه في العمرة لعدم إفادة الطواف شيئا و كذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء و الاستنابة فيه أقوى من التحلل و هذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا و في الصد إذا كان خاصا إذ لا فرق فيه بين العام و الخاص بالنسبة إلى المصدود كما لو حبس بعض الحاج
و لو بحق يعجز عنه أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه و لو قيل بجوازوجوب العمره