و الإقباض و هو تسليط الواقف للقابض عليه و رفع يده عنه له و قد يغاير الإذن في القبض الذي اعتبره سابقا بأن يأذن فيه و لا يرفع يده عنه و إخراجه عن نفسه فلو وقف على نفسه بطل و إن عقبه بما يصح الوقف عليه لأنه حينئذ منقطع الأول و كذا لو شرط لنفسه الخيار في نقضه متى شاء أو في مدة معينة نعم لو وقفه على قبيل هو منهم ابتداء أو صار منهم