و ما استكرهوا عليه و حيث تجب الكفارة تنحل و هل تنحل في الباقي وجهان و استقرب المصنف في قواعده الانحلال بحصول المخالفة و هي لا تتكرر كما لو تعمد و إن افترقا بوجوب