بعودها بعد انحلالها وجهان أما لو لم ينعقد ابتداء للمرجوحية لم تعد و إن تجددت بعد ذلك مع احتماله و اعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عمدا اختيارا فلو خالف ناسيا أو مكرها أو جاهلا فلا حنث لرفع الخطإ و النسيان